القاضي النعمان المغربي

248

دعائم الإسلام

برئ إلى الله ممن يفعله ، والقرآن ينطق بهذا ، قال الله تعالى ( 1 ) : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هو العادون ، فلم يبح الله تعالى وطء الفروج إلا بوجهين : بنكاح أو بملك يمين . فصل ( 12 ) ذكر نكاح العبيد ( 937 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وقال أبو محمد ( ص ) ( 2 ) : المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق . ( 938 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، ولا يحل له غير ذلك . قال جعفر بن محمد ( ص ) ( 3 ) : يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج فوق حرتين وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما يشاء ، ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه . ( 939 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) : إذا أراد الرجل أن ينكح أمته

--> ( 1 ) انظر 859 ، 23 / 5 - 7 . ( 2 ) ى ، ط ، ع ، د ، ز - قال جعفر بن محمد ، س - أبو محمد ص . ( 3 ) س - قال أبو محمد ، ى - قال أبو جعفر .